Skip to main content

قرار رقم 64 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

18 أبريل 1995

قرار رقم 64 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م بشأن لائحة العاملين بالخارج، وتعديلاته.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بكتابه رقم (م : 3921.1.1.31) المؤرخ في 25 شوال الموافق 26 / 3 / 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
استثناءً من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، ومع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م، المشار إليه وتعديلاته، يكون لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إيفاد مراقبين ماليين للعمل بالخارج، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

  1. أن يكون الموفد حاصلاً على مؤهل جامعي أو دبلوم متوسط في المجالات المالية.
  2. أن يكون قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس سنوات في المجال المالي.
  3. أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ست سنوات من عودته إذا كان قد سبق له العمل بالخارج.
  4. ألا يكون قد سبق إنهاء خدمته بالخارج لقصور في العمل أو لارتكاب مخالفة مالية أو عمل يسيء لسمعة الجماهيرية العظمى، أو لعدم إقفال حساباته في مواعيدها المحددة.
  5. أن يقبل العمل في أي مكان يرشح للعمل به.
  6. أن تكون الأولوية لمن أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنتين بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  7. أن يكون الإيفاد في حدود الملاك المعتمد للجهة الموفد إليها.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 18 من ذي القعدة 1404 و.ر
  • الموافق 18 الطير 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة