قرار رقم 64 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 1995 م 1424 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
استثناءً من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، ومع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988م، المشار إليه وتعديلاته، يكون لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إيفاد مراقبين ماليين للعمل بالخارج، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:

  1. أن يكون الموفد حاصلاً على مؤهل جامعي أو دبلوم متوسط في المجالات المالية.
  2. أن يكون قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس سنوات في المجال المالي.
  3. أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ست سنوات من عودته إذا كان قد سبق له العمل بالخارج.
  4. ألا يكون قد سبق إنهاء خدمته بالخارج لقصور في العمل أو لارتكاب مخالفة مالية أو عمل يسيء لسمعة الجماهيرية العظمى، أو لعدم إقفال حساباته في مواعيدها المحددة.
  5. أن يقبل العمل في أي مكان يرشح للعمل به.
  6. أن تكون الأولوية لمن أمضى مدة خدمة لا تقل عن سنتين بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  7. أن يكون الإيفاد في حدود الملاك المعتمد للجهة الموفد إليها.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly