قانون رقم 4 لسنة 2001م 1369 و.ر بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971م بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 2001
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- ذات الصلة: التأمين
- رقم المُعَرِّف: 4-2001-DEC-GPC
قانون رقم 4 لسنة 2001م 1369 و.ر بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971م بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العام السنوي للعام 1368 من وفاة الرسول.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 افرنجي بإصدار قانون الإشراف والرقابة.
- على شركات التأمين وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 افرنجى بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 افرنجى في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
تعدل المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 افرنجي المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:
“المادة السادسة”
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية إذا وقعت في الجماهيرية العظمى، وذلك بقيمة محددة لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يصدر بأسس وضوابط تحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة، على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب، وفي باقي أنواع المركبات الآلية يكون لصالح الغير والركاب معا.
ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً عن الإصابات التي تقع للأشخاص في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض ويؤدى إلى صاحب الحق فيه
ويستحق التعويض عن الأضرار المادية للمصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية، وللورثة الشرعيين للمتوفى دون غيرهم في حالة الوفاة، ويؤدي التعويض لهم مرة واحد ويوزع بينهم حسب الضرر الذي لحق كلاً منهم، ولا يتعدد بتعددهم.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت
- الموافق : 22 الربيع 2001م 1369 و.ر