قانون رقم 4 لسنة 2001م 1369 و.ر بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971م بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 4 لسنة 2001م 1369 و.ر بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 28 لسنة 1971م بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

مؤتمر الشعب العام

صاغ القانون الآتي:

مادة 1

تعدل المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 افرنجي المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:

“المادة السادسة”

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية إذا وقعت في الجماهيرية العظمى، وذلك بقيمة محددة لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يصدر بأسس وضوابط تحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة، على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب، وفي باقي أنواع المركبات الآلية يكون لصالح الغير والركاب معا.

ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً عن الإصابات التي تقع للأشخاص في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض ويؤدى إلى صاحب الحق فيه

ويستحق التعويض عن الأضرار المادية للمصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية، وللورثة الشرعيين للمتوفى دون غيرهم في حالة الوفاة، ويؤدي التعويض لهم مرة واحد ويوزع بينهم حسب الضرر الذي لحق كلاً منهم، ولا يتعدد بتعددهم.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly