قرار رقم 57 لسنة 1998 م بتسمية أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار
9 مارس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 مارس 1998
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
-
57-1998-DEC-GPC
قرار رقم 57 لسنة 1998 م بتسمية أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1427 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 2 – 1 – 2 – ب – 2517 المؤرخ في 18/ 11/ 1428 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثالث عشر لعام 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يسمى الاخوة المذكورة أسماؤهم فيما بعد، أعضاء بلجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، التابعة للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة:
- الأخ/ محمد حسين الياس.
- الأخ/ ابراهيم قويدر مرسى.
- الاخ/ محمد الطاهر سياله
- الاخ/ عمار المبروك لطيف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 10/ ذو القعدة
- الموافق: 9/ الربيع/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة