قرار رقم 20 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات أحد البنود بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق
23 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 20
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
-
20-1998-DEC-GPC
قرار رقم 20 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات أحد البنود بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت/ 12/ 2/ 365 المؤرخ في 24/ 5/ 1428 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني عشر لعام 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 000، 500، 1 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطى المشاريع بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ميلادية، لدعم مخصصات البنود 1/ 2 المباني الإدارية بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق بذات الميزانية.
مادة 2
يخصص المبلغ المنقول لتغطية تكاليف إنشاء وصيانة وتجهيز مكاتب ومقار اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 30/ ربيع الآخر
- الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة