Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات أحد البنود بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق

23 أغسطس 1998

قرار رقم 20 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات أحد البنود بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت/ 12/ 2/ 365 المؤرخ في 24/ 5/ 1428 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني عشر لعام 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 000، 500، 1 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطى المشاريع بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ميلادية، لدعم مخصصات البنود 1/ 2 المباني الإدارية بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق بذات الميزانية.

مادة 2 

يخصص المبلغ المنقول لتغطية تكاليف إنشاء وصيانة وتجهيز مكاتب ومقار اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 30/ ربيع الآخر
  • الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة