قرار رقم 20 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات أحد البنود بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 20
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 20-1998-DEC-GPC
قرار رقم 20 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات أحد البنود بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت/ 12/ 2/ 365 المؤرخ في 24/ 5/ 1428 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني عشر لعام 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 000، 500، 1 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطى المشاريع بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ميلادية، لدعم مخصصات البنود 1/ 2 المباني الإدارية بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق بذات الميزانية.
مادة 2
يخصص المبلغ المنقول لتغطية تكاليف إنشاء وصيانة وتجهيز مكاتب ومقار اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 30/ ربيع الآخر
- الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.