قرار رقم 20 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات أحد البنود بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 1998 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1998 م لدعم مخصصات أحد البنود بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق

أمانة اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 000، 500، 1 مليون وخمسمائة الف دينار من مخصصات الباب الثالث والعشرين احتياطى المشاريع بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1428 ميلادية، لدعم مخصصات البنود 1/ 2 المباني الإدارية بالباب الثاني عشر قطاع الاسكان والمرافق بذات الميزانية.

مادة 2 

يخصص المبلغ المنقول لتغطية تكاليف إنشاء وصيانة وتجهيز مكاتب ومقار اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly