قرار رقم 280 لسنة 1997 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة
2 ديسمبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 ديسمبر 1997
- رقم التشريع: 280
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
-
280-1997-DEC-GPC
قرار رقم 280 لسنة 1997 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون التجاري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 افرنجي، في شأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام.
- الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركة القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 افرنجي، بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 افرنجى، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 إفرنجي بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 2303 المؤرخ في 29/ 7/ 1427 ميلادية، وكتابة رقم 4518 المؤرخ في 1927/11/4 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الحادي عشر لعام 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يؤذن لكل من الجهات الآتى بيانها، بنسب المشاركة المبينة قرينها، في تأسيس:
- شركة مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى شركة شبكات وخدمات المعلومات الدولية.
- الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية %50
- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق % 15
- الشركة العامة للإلكترونات % 10
- الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية %05
- جهاز الأمن الخارجي %05
- شركة المدار للاتصالات الهاتفية %05
- شركة استقبال وإعادة البث المرئي %05
- المصرف العربي الليبي الخارجي %05
وتكون للشركة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، المشار إليها والنظام الأساسي للشركة
مادة 2
تحدد أغراض الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار في إنشاء وإدارة شبكة وطنية ناقلة للمعلومات وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تضع البرامج التنفيذية لتحقيقها ولها على الخصوص ما يلى:
- إنشاء منظومات ومراكز ربط المعلومات اللازمة لاحتياجات الشركة وتكامل خدماتها بما يشمل التخطيط والتنفيذ والتعاقد على إنجازها
- توريد المعدات والأجهزة اللازمة لإقامة الشبكة وتشغيلها وصيانتها وتوفير الخدمات المساعدة لها
- إنشاء وصلات التراسل المحلية الخاصة بربط المشتركين في المواقع الانتهائية بغرض ربط وتكامل منظوماته
- استئجار وصلات التراسل الرئيسية المحلية والدولية اللازمة لربط الشبكة الوطنية للمعلومات، وذلك من خلال منظومات الاتصالات الوطنية.
- بيع وتأجير أجهزة ومعدات المشتركين اللازمة لتقديم الخدمة والخدمات المكملة لها
- التنسيق مع الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية فيما يخص استخدام منظومات الاتصالات الوطنية المختلفة وتعرفتها وأسلوب التعامل بينها.
- تقديم خدمات المعلومات للمشتركين من الجهات الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد بالشروط والأسعار التي تحددها لوائح الشركة الداخلية
- التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات والمنظمات والجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج بما يساعدها على تحقيق أغراضها.
- إعداد وتدريب الأطر الفنية والهندسية اللازمة في الداخل والخارج لإنجاح وتطوير برامج عمل الشركة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 2/ شعبان
- الموافق: 2/ الكانون/ 1427 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة