قرار رقم 280 لسنة 1997 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 280 لسنة 1997 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يؤذن لكل من الجهات الآتى بيانها، بنسب المشاركة المبينة قرينها، في تأسيس:

وتكون للشركة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، المشار إليها والنظام الأساسي للشركة

مادة 2 

تحدد أغراض الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار في إنشاء وإدارة شبكة وطنية ناقلة للمعلومات وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تضع البرامج التنفيذية لتحقيقها ولها على الخصوص ما يلى: 

  1. إنشاء منظومات ومراكز ربط المعلومات اللازمة لاحتياجات الشركة وتكامل خدماتها بما يشمل التخطيط والتنفيذ والتعاقد على إنجازها
  2. توريد المعدات والأجهزة اللازمة لإقامة الشبكة وتشغيلها وصيانتها وتوفير الخدمات المساعدة لها
  3. إنشاء وصلات التراسل المحلية الخاصة بربط المشتركين في المواقع الانتهائية بغرض ربط وتكامل منظوماته
  4. استئجار وصلات التراسل الرئيسية المحلية والدولية اللازمة لربط الشبكة الوطنية للمعلومات، وذلك من خلال منظومات الاتصالات الوطنية.
  5. بيع وتأجير أجهزة ومعدات المشتركين اللازمة لتقديم الخدمة والخدمات المكملة لها
  6. التنسيق مع الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية فيما يخص استخدام منظومات الاتصالات الوطنية المختلفة وتعرفتها وأسلوب التعامل بينها.
  7. تقديم خدمات المعلومات للمشتركين من الجهات الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد بالشروط والأسعار التي تحددها لوائح الشركة الداخلية 
  8. التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات والمنظمات والجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج بما يساعدها على تحقيق أغراضها.
  9. إعداد وتدريب الأطر الفنية والهندسية اللازمة في الداخل والخارج لإنجاح وتطوير برامج عمل الشركة

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly