قرار رقم 33 لسنة 1997 م
13 سبتمبر 1997
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 1997
- رقم التشريع: 33
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
33-1997-DEC-CERC
قرار رقم 33 لسنة 1997 م
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية بشأن موافقته للاخ/ حسن جمعه محمد اوهيبة للعمل بمكتبه مساعد محرر عقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 1997 افرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
قيد الأخ/ حسن جمعه محمد اوهيبة محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن الصغير محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعدل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل