Skip to main content

قرار رقم 276 لسنة 1997 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

2 ديسمبر 1997

قرار رقم 276 لسنة 1997 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم 2626 المؤرخ في 23/ 11/ 1427 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يؤذن لكل من الجهات الآتى بيانها، في تأسيس شركة مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى شركة المتوسط للاستثمارات والخدمات البحرية برأسمال قدره 510,000 خمسمائة وعشرة آلاف دينار ليبي يتم الاكتتاب فيه وفقاً لما يلى:-

  • الشركة الدولية للتجارة والاستثمار %.40
  • شركة مشروعات المزارع المائية %20
  • الشركة الوطنية لصناعة وتعليب الأسماك %20
  • الشركات المساهمة الأخرى والتشاركيات والأفراد %20

مادة 2 

تحدد أغراض الشركة فيما يلى: –

  1. تطوير وتنمية المزارع المائية.
  2. تطوير الوحدات الصناعية والمستلزمات الخاصة بالصيد البحرى، وتصنيع ما يمكن تصنيعه منها.
  3. المساهمة في تطوير الثلاجات، ومراكز تجميع وتوزيع المنتجات البحرية.
  4. توفير مستلزمات الصيد والمواد الخام مختلف أنشطة القطاع.
  5. تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البحرية، والمساهمة في تصدير الزائد عن ذلك.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 2/ شعبان
  • الموافق: 2/ الكانون/ 1427 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة