قرار رقم 276 لسنة 1997 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 276 لسنة 1997 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يؤذن لكل من الجهات الآتى بيانها، في تأسيس شركة مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى شركة المتوسط للاستثمارات والخدمات البحرية برأسمال قدره 510,000 خمسمائة وعشرة آلاف دينار ليبي يتم الاكتتاب فيه وفقاً لما يلى:-

مادة 2 

تحدد أغراض الشركة فيما يلى: –

  1. تطوير وتنمية المزارع المائية.
  2. تطوير الوحدات الصناعية والمستلزمات الخاصة بالصيد البحرى، وتصنيع ما يمكن تصنيعه منها.
  3. المساهمة في تطوير الثلاجات، ومراكز تجميع وتوزيع المنتجات البحرية.
  4. توفير مستلزمات الصيد والمواد الخام مختلف أنشطة القطاع.
  5. تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البحرية، والمساهمة في تصدير الزائد عن ذلك.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly