Skip to main content

قرار رقم 274 لسنة 1997 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي

2 ديسمبر 1997

قرار رقم 274 لسنة 1997 م بالموافقة على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 213 لسنة 1427 ميلادية، المؤرخة في 8/ رجب الموافق 8/ الحرث/ 1427 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يوافق على انضمام الجماهيرية العظمى إلى بروتوكول مدريد لسنة 1992 إفرنجي المتضمن تعديل نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من النظام الأساسي للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 2/ شعبان
  • الموافق: 2/ الكانون/ 1427 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة