Skip to main content

قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية

3 ديسمبر 1997

قرار رقم 108 لسنة 1997 م بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية

أمانة مؤتمر الشعب العام،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته، ولائحته العامة.

قررت

مادة 1 

يحدد موعد انعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية لمناقشة بنود جدول أعمالها دورتها العادية الثانية للعام 1427 ميلادية، اعتباراً من يوم الأحد 7 من شهر شعبان الموافق 7/كانون 1427 ميلادية.

مادة 2 

يراعى أثناء المداخلات بالنسبة لمناقشة بنود جدول الأعمال ما يلي:-

  • أ- تذكير أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي أثناء إثارة أي موضوعات سبق عرضها وعولجت بقوانين أو قرارات أو توصيات.
  • ب- التنبيه على عدم إثارة الموضوعات ذات الطابع المحلى.
  • ج أثناء الصياغة يراعى ما ورد في الفقرتين أ و ب من هذه المادة وذلك لتجنب صياغة الموضوعات المحلية أو أى موضوعات سبق عرضها وعولجت بقوانين أو قرارات أو توصيات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في:/ سرت 
  • بتاريخ الموافق: 3/ الكانون/ 1427 ميلادية
  • أمانة مؤتمر الشعب العام