قرار رقم 58 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
ينقل الأخ أحمد علي بلقاسم محرر العقود بدائرة محكمة سرت الإبتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.