قرار رقم 58 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 58 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

ينقل الأخ أحمد علي بلقاسم محرر العقود بدائرة محكمة سرت الإبتدائية للعمل محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly