Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف مقرر اللجنة التنسيق الإعلامي

12 فبراير 1995

قرار رقم 39 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف مقرر اللجنة التنسيق الإعلامي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1424 ميلادية، بتشكيل لجنة التنسيق الإعلامي.
  • وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل.

قررت

مادة 1
يكلف الأخ / حسونة اللافى الشاوش مقرراً للجنة التنسيق الإعلامي المشكلة بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتحرير محاضرها وتنفيذ الأعمال الإدارية المتعلقة بمهامها.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 رمضان 1404 و. ر
  • الموافق 12 النوار 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة