قرار رقم 39 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف مقرر اللجنة التنسيق الإعلامي
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1424 ميلادية، بتشكيل لجنة التنسيق الإعلامي.
وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل.
قررت
مادة 1 يكلف الأخ / حسونة اللافى الشاوش مقرراً للجنة التنسيق الإعلامي المشكلة بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتحرير محاضرها وتنفيذ الأعمال الإدارية المتعلقة بمهامها.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.