Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف مقرر اللجنة التنسيق الإعلامي

صدر في 12 فبراير 1995

قرار رقم 39 لسنة 1995 م 1424 م بتكليف مقرر اللجنة التنسيق الإعلامي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1424 ميلادية، بتشكيل لجنة التنسيق الإعلامي.
  • وبناء على ما اقتضته مصلحة العمل.

قررت

مادة 1
يكلف الأخ / حسونة اللافى الشاوش مقرراً للجنة التنسيق الإعلامي المشكلة بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتحرير محاضرها وتنفيذ الأعمال الإدارية المتعلقة بمهامها.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12 رمضان 1404 و. ر
  • الموافق 12 النوار 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.