قرار رقم 46 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
مادة 1
يقيد الأخ فتحى فرج على موسى محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ عبدالرحمن ابوراس محرر العقود بدائرة محكمة الخمس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.