قرار رقم 46 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 46 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد الأخ فتحى فرج على موسى محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ عبدالرحمن ابوراس محرر العقود بدائرة محكمة الخمس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly