قرار رقم 24 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 1995
- رقم التشريع: 24
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
-
24-1995-DEC-GPC
قرار رقم 24 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده للعام 1403 و. ر خلال الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و. ر الموافق 22 من أى النار 1423 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982م بشأن حماية البيئة.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1987م بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم: ل ش ع / 5 / 7938 المؤرخ في 8 / 11 / 1423 ميلادية، قررت:
مادة 1
يعتبر النظام الصحى بالجماهيرية العظمى قائماً على الرعاية الصحية الأولية التي تعتمد أساساً على تغذية صالحة عملياً وسليمة علمياً ومقبولة اجتماعياً، وبحيث تكون ميسرة لكافة الأسر والأفراد في المجتمع من خلال مشاركتهم الفاعلة وبتكاليف يمكن للمجتمع توفيرها في كل مرحلة من مراحل تطورها وبروح من الاعتماد على الذات وحرية الإرادة، وذلك لغرض توفير الصحة للجميع وبالجميع تحقيقاً للهدف المنشود، وهو أن يبلغ جميع المواطنين بالجماهيرية العظمى أرفع مستوى صحي ممكن يمكنهم من العمل المنتج ومباشرة دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.
مادة 2
تتكون أسس الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع من المبادئ التالية:
- أ. كفالة المجتمع للرعاية الصحية الأولية بمفهومها الشامل لجميع المواطنين بالجماهيرية العظمى.
- ب. العدالة في توزيع الموارد الصحية والحصول عليها وتجاوز العقبات الاقتصادية المادية والجغرافية.
- ج. اعتبار التنمية الصحية عملية استثمارية وتمثل جزءاً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسكانية والإدارية للمجتمع.
- د. مسئولية توفير الصحة تشمل – بالإضافة إلى قطاع الصحة والضمان الاجتماعي – كافة القطاعات ذات العلاقة بالصحة.
- هـ. استعمال التقنية الملائمة.
- و. مشاركة المجتمع ومسئولياته تجاه الصحة أفراداً وأسرًا وتجمعات سكانية.
- ز. ربط المواطن بطبيب وحدات الرعاية الصحية الأولية وفق نظام تسجيل عائلي ونظام إحالة لتلقي خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية.
مادة 3
تشتمل الرعاية الصحية الأولية على الخدمات التالية:
- أ. الإعلام والتثقيف الصحي والاجتماعي.
- ب. صحة الغذاء والتغذية السليمة.
- ج. الماء النقي المأمون والصرف الصحي وإصحاح ونقاء البيئة.
- د. رعاية الأم والطفل وتنظيم الأسرة.
- هـ. التمنيع التلقيح.
- و. مكافحة الأمراض السارية وغير السارية.
- ز. الإسعاف الأولى ومعالجة الحالات والأمراض الشائعة.
- ح. توفير الأدوية الأساسية.
- ط. الصحة النفسية.
- ی. الصحة المهنية.
- ك. الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين.
مادة 4
تتألف الرعاية الصحية الأولية من ثلاثة مستويات:
- أ. المستوى الأول: وهو المستوى الذي تقدم فيه خدمات الرعاية الصحية الأولية عن طريق وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات المجمعة والمنزل عند الضرورة.
- ب. المستوى المتوسط: وهو الذي يعالج المشاكل الطبية الأكثر تعقيداً المحالة من المستوى الأول، ويقدم هذا المستوى رعاية طبية متخصصة وأكثر مهارة كما يقدم الدعم والتدريب المستمر للعاملين بالمستوى الأول للرعاية الصحية الأولية.
- ج. المستوى المركزي: يختص هذا المستوى بتنسيق جميع أجزاء النظام الصحي وتوفير الخبرة في مجال التخطيط والمتابعة والتقييم والتطوير مع توفير الدعم المالي، ويؤدى هذا العمل الجهاز الإداري باللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي والمستشفيات.
مادة 5
تعتمد أولويات تنفيذ الاستراتيجية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع على النحو التالي:
- أ. تطوير الإدارة الصحية وتدريب أطرها وتحسين نظم المعلومات الصحية والتوثيق الطبي.
- ب. التركيز على تنمية القوى العاملة الوطنية في مجال الصحة والضمان الاجتماعي بهدف تلييب العاملين بالقطاع من خلال التأهيل والتعليم المستمر وتعميق مفهوم الرعاية الصحية الأولية في الكليات والمعاهد الصحية وإقحام الوطنيين من كافة التخصصات في تقديم الرعاية الصحية الأولية في جميع مستوياتها.
- ج. تطوير المرافق الصحية والاهتمام بصيانتها وتجهيزاتها وإعادة تقييمها وتوزيعها جغرافياً بما يتناسب وحجم التجمعات السكانية ورفع الكفاءة النوعية للأداء ودعم الوسائل التشخيصية والعلاجية والإيوائية فيها.
- د. تحسين قنوات الإمداد الطبي وتطوير أساليبه وتقنينه بما يتماشى وقواعد استخدام الأدوية الأساسية وكذلك تطبيق برامج الاستخدام الرشيد للأدوية ودعم مختبرات ضبط الجودة وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية.
- هـ. التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية للاستفادة القصوى من إمكانياتها في دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية والاستعانة بها في تقييمها.
- و. تنمية الموارد المالية بهدف الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترشيد الإنفاق من خلال استخدام أدلة الجودة النوعية بكل نشاط والإشراف والمراقبة والتقييم المستمر واستحداث موارد إضافية من خلال ما يقرر من رسوم من داخل القطاع أو من خارجه تخصص كإيراد مباشر للقطاع.
مادة 6
تعتبر المؤسسات العلاجية والتشاركيات الطبية والعيادات الخاصة وما في حكمها من قنوات تقديم الخدمات الطبية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وتكون مكملة للخدمات الصحية التي تقدم من خلال الرعاية الصحية الأولية.
مادة 7
تجرى عملية المراقبة والتقييم للاستراتيجية لمعرفة مدى تحقيقها للأثر المنشود بالنهوض بالحالة الصحية وتقييم فاعليتها وتأثيرها على التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وتتم عملية المراقبة كل سنتين وعملية التقييم كل ست سنوات، وبحيث تكون متزامنة مع المواعيد المحددة لإجراء التقييم الإقليمي والعالمي لاستراتيجية توفير الصحة للمجتمع، وتستخدم في عملية التقييم المؤشرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأية مؤشرات إضافية تستدعى الضرورة استعمالها.
مادة 8
تشكل لجنة عليا برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة وعضوية أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات التالية:
- أ. الصحة والضمان الاجتماعي.
- ب. المرافق والإسكان.
- ج. الصناعة.
- د. التعليم والبحث العلمي.
- هـ. العدل والأمن العام.
- و. الزراعة والثروة الحيوانية.
- ز. التخطيط والمالية.
وذلك لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة.
ويجوز إنشاء لجان فرعية يحدد نطاق اختصاص كل منها وكيفية تشكيلها وقواعد مباشرتها لمهامها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 9
تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع اللجان الشعبية العامة النوعية المشار إليها في المادة السابقة إعداد خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 18 شعبان 1404 و. ر
- الموافق 19 أى النار 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة