قرار رقم 24 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 24 لسنة 1995 م 1424 م باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع

اللجنة الشعبية العامة،

مادة 1
يعتبر النظام الصحى بالجماهيرية العظمى قائماً على الرعاية الصحية الأولية التي تعتمد أساساً على تغذية صالحة عملياً وسليمة علمياً ومقبولة اجتماعياً، وبحيث تكون ميسرة لكافة الأسر والأفراد في المجتمع من خلال مشاركتهم الفاعلة وبتكاليف يمكن للمجتمع توفيرها في كل مرحلة من مراحل تطورها وبروح من الاعتماد على الذات وحرية الإرادة، وذلك لغرض توفير الصحة للجميع وبالجميع تحقيقاً للهدف المنشود، وهو أن يبلغ جميع المواطنين بالجماهيرية العظمى أرفع مستوى صحي ممكن يمكنهم من العمل المنتج ومباشرة دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

مادة 2
تتكون أسس الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع من المبادئ التالية:

مادة 3
تشتمل الرعاية الصحية الأولية على الخدمات التالية:

مادة 4
تتألف الرعاية الصحية الأولية من ثلاثة مستويات:

مادة 5
تعتمد أولويات تنفيذ الاستراتيجية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع على النحو التالي:

مادة 6
تعتبر المؤسسات العلاجية والتشاركيات الطبية والعيادات الخاصة وما في حكمها من قنوات تقديم الخدمات الطبية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وتكون مكملة للخدمات الصحية التي تقدم من خلال الرعاية الصحية الأولية.

مادة 7
تجرى عملية المراقبة والتقييم للاستراتيجية لمعرفة مدى تحقيقها للأثر المنشود بالنهوض بالحالة الصحية وتقييم فاعليتها وتأثيرها على التنمية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وتتم عملية المراقبة كل سنتين وعملية التقييم كل ست سنوات، وبحيث تكون متزامنة مع المواعيد المحددة لإجراء التقييم الإقليمي والعالمي لاستراتيجية توفير الصحة للمجتمع، وتستخدم في عملية التقييم المؤشرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأية مؤشرات إضافية تستدعى الضرورة استعمالها.

مادة 8
تشكل لجنة عليا برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة وعضوية أمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات التالية:

وذلك لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة.
ويجوز إنشاء لجان فرعية يحدد نطاق اختصاص كل منها وكيفية تشكيلها وقواعد مباشرتها لمهامها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.

مادة 9
تتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع اللجان الشعبية العامة النوعية المشار إليها في المادة السابقة إعداد خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly