قرار رقم 209 لسنة 2000 م بإلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2000
- رقم التشريع: 209
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة
-
209-2000-DEC-GPC
قرار رقم 209 لسنة 2000 م بإلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1429 ميلادية بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة المشار إليه.
مادة 2
تؤول إلى اللجنة الشعبية لشعبية مصراته جميع أموال وحقوق وموجودات الهيئة الملغاة، وتحل محلها فى كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، على ألا تسأل الشعبية عن التزامات الهيئة الملغاة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الهيئة الملغاة عن مزاولة أي نشاط، و تغل يده عن التصرف في أموالها وحقوقها.
مادة 4
تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على إلغاء الهيئة المذكورة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات على أن يراعى في القرار تحديد مدة مناسبة انتهاء اللجنة من أعمالها.
مادة 5
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الأموال والحقوق والالتزامات التي تخص الهيئة الملغاة وعلى الأخص: –
- أ- حصر العاملين بالهيئة الملغاة واقتراح أوجه تنسيبهم جهات عمل أخرى.
- ب- اقتراح كيفية التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة لهذه الهيئة وعرض المقترح على الشعبية تحديد صافى القيمة النقدية لأموال الهيئة الملغاة بعد خصم جميع التزاماتها
- ج- اقتراح كيفية سداد ديون الهيئة في حدود موجوداتها.
- د- جرد ماتشغله الهيئة من عقارات وإخطار اللجنة الشعبية لشعبية مصراته ببيانها وتسليمها إليها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار
مادة 6
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية مصراته بالتنسيق مع الامين المساعد لشئون الخدمات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 19/ محرم
- الموافق: 24/ الطير/ 1430 ميلادية