قرار رقم 209 لسنة 2000 م بإلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 24 أبريل 2000

قرار رقم 209 لسنة 2000 م بإلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة المشار إليه.

مادة 2 

تؤول إلى اللجنة الشعبية لشعبية مصراته جميع أموال وحقوق وموجودات الهيئة الملغاة، وتحل محلها فى كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، على ألا تسأل الشعبية عن التزامات الهيئة الملغاة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار توقف الهيئة الملغاة عن مزاولة أي نشاط، و تغل يده عن التصرف في أموالها وحقوقها.

مادة 4 

تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على إلغاء الهيئة المذكورة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات على أن يراعى في القرار تحديد مدة مناسبة انتهاء اللجنة من أعمالها.

مادة 5 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الأموال والحقوق والالتزامات التي تخص الهيئة الملغاة وعلى الأخص: –

مادة 6

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية مصراته بالتنسيق مع الامين المساعد لشئون الخدمات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.