قرار رقم 181 لسنة 2000 م بنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها
8 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أبريل 2000
- رقم التشريع: 181
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
-
181-2000-DEC-GPC
قرار رقم 181 لسنة 2000 م بنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 إفرنجي بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1993 إفرنجي بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
- وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق الى اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
دمج المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق فى الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 3/ محرم
- الموافق: 8/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة