Skip to main content

قرار رقم 181 لسنة 2000 م بنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها

8 أبريل 2000

قرار رقم 181 لسنة 2000 م بنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وتقرير بعض الأحكام بشأنها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التى تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 إفرنجي بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1993 إفرنجي بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
  • وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق الى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

دمج المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق فى الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 3/ محرم
  • الموافق: 8/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة