Skip to main content

 قرار رقم 157 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

 قرار رقم 157 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الاهلية للمخازن والتبريد إلى اللجنة الشعبية لشعبية غريان، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الزراعة باللجنة الشعبية لشعبية غريان وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الزراعة بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري الفروع أو المكاتب أو الوحدات التابعة للشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية: –

  • أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والفروع والوحدات التابعة لها.
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة – عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان – بما تراه مناسباً لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة