قرار رقم 157 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 11 أبريل 2025

 قرار رقم 157 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الاهلية للمخازن والتبريد وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الاهلية للمخازن والتبريد إلى اللجنة الشعبية لشعبية غريان، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الزراعة باللجنة الشعبية لشعبية غريان وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الزراعة بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري الفروع أو المكاتب أو الوحدات التابعة للشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly