قرار رقم 149 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات، وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
1 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 149
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: الشركات
-
149-2000-DEC-GPC
قرار رقم 149 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات، وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما انتهت إليه امانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات إلى اللجنة الشعبية يان، وتكون الشعبية هى الموطن والمقر الرئيسي لها.
مادة 2
تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية غريان وعضوية أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بشعبتي سبها – طرابلس تتولى المهام والواجبات التالية: –
- أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والفروع التابعة لها.
- ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
- ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة – عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان – بما تراه مناسباً لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة