Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات، وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

قرار رقم 149 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات، وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وبناء على ما انتهت إليه امانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات إلى اللجنة الشعبية يان، وتكون الشعبية هى الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية غريان وعضوية أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بشعبتي سبها – طرابلس تتولى المهام والواجبات التالية: – 

  • أ- الإشراف على سير العمل في الشركة والفروع التابعة لها.
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها.
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة – عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان – بما تراه مناسباً لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 26/ ذو الحجة 
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة