قرار رقم 149 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات، وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات، وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العربية لتعبئة وتصنيع المشروبات إلى اللجنة الشعبية يان، وتكون الشعبية هى الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية لشعبية غريان وعضوية أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بشعبتي سبها – طرابلس تتولى المهام والواجبات التالية: – 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly