Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

6 أغسطس 2001

قرار رقم 42 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/8/6 إفرنجي.

مادة 1

يقيد محررى عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:

1 – الأخ حامد على حمزة الحضيري.

2 – الأخ صالح محمد المخزوم.

3 – الأخ الصالح عمر البشير عبد الحميد.

4 – الأخ عبد النور عبد الرحمن عبد السلام السنوسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام