قرار رقم 42 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

مادة 1

يقيد محررى عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:

1 – الأخ حامد على حمزة الحضيري.

2 – الأخ صالح محمد المخزوم.

3 – الأخ الصالح عمر البشير عبد الحميد.

4 – الأخ عبد النور عبد الرحمن عبد السلام السنوسي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly