قرار رقم 42 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/8/6 إفرنجي.
مادة 1
يقيد محررى عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية كل من:
1 – الأخ حامد على حمزة الحضيري.
2 – الأخ صالح محمد المخزوم.
3 – الأخ الصالح عمر البشير عبد الحميد.
4 – الأخ عبد النور عبد الرحمن عبد السلام السنوسي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- الشريف على الأزهرى رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام