قرار رقم 63 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود
قررت مایلی:
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ مصباح جبريل نشاد، محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من الجدول بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.