قرار رقم 671 لسنة 2024 م بشأن إنشاء فروع بلدية ببعض البلديات
17 نوفمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 671
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 671-2024-DEC-COM
قرار رقم 671 لسنة 2024 م بشأن إنشاء فروع بلدية ببعض البلديات
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان قانون العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وتعديلاته
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 8124 المؤرخ في 2024/10/27 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 17810 المؤرخ في 2024/10/29 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
تنشأ فروع بلدية لبعض البلديات إضافة للفروع السابقة وفقا للآتي:
ت | اسم البلدية | عدد الفروع المنشأة | اسم الفرع البلدي |
1 | سلوق | 1 | موس |
2 | غريان | 5 | القواسم.الرابطة بني نصير بني داود.بني خليفة |
3 | مصراته | 14 | الدافنية زاوية المحجوب الغيران شهداء الرميلة – مصراته المركز.ذات الرمال رأس الطوبة الزروق.قصر أحمد طمينة تاورغاء أبوقرين.الوشكة – أبو نجيم بي – زمزم |
4 | بنغازي | 20 | القوارشة – بنغازي الجديدة – البركة – الساحل الغربي – السلاوي.السلماني القويهات.الكويفية بنغازي المركز المقزحة.النواقة الهواري بينينا – بوعطني – الجردينة سيدي خليفة.القطارة – بوهديمة.الصابري حي السلام |
5 | سبها | 1 | غدوة |
6 | الزنتان | 1 | الخشة |
7 | يفرن | 1 | الخلائفة |
8 | ملاته | 4 | القصبات العمامرة.سم الديس الشعافيين. |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذة.
- مجلس الوزراء
- 15 جمادى الأولى 1446 هجري
- صدرفي: 2024/11/17 ميلادي