Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

5 نوفمبر 1994

قرار رقم 311 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 11/ 1423 ميلادية.

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ الصادق الطاهر المقوز محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محرري العقود يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد أحميدة الفلاح
  • أمين سر اللجنة