قرار رقم 31 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 5 أبريل 2025

قرار رقم 311 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1

يقيد الأخ/ الصادق الطاهر المقوز محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

QR Code