قرار رقم 311 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 11/ 1423 ميلادية.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد الأخ/ الصادق الطاهر المقوز محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محرري العقود يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد أحميدة الفلاح
- أمين سر اللجنة