Skip to main content

قرار رقم 503 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

16 أكتوبر 2024

قرار رقم 503 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م، بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشأن التمويل للأعراض.
  • وعلى كتاب مصرف للادخار والاستثمار العقاري رقم م 2023/66/3 المؤرخ في 2023/2/21 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 362 المؤرخ في 2023/2/23 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد لواء، عبد الحكيم محمد الخيـتونـي، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، وعضوية كل من:

  • السيد، ناصر محمد الزواوي – مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري طرابلس 
  • السيد، عاطف موسى اکرار – مدير الإدارة الفنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري 
  • السيد، م.أول عصام ميلاد الهادي – جهاز دعم الاستق مندوب عن وزارة الشؤون الإجتماعية

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوحدات السكنية التابعة المصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس وفق ما تضمنه كتاب وزير الإسكان والتعمير المشار إليه.

مادة 3

تتولى وزارة الإسكان والتعمير وضع الخطة اللازمة لإعادة تهيئة الوحدات السكنية على الوجه المطلوب.

مادة 4

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات.

  • رئيس مجلسوزراء
  • صدر بتاريخ:2024/10/16