قرار رقم 503 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
16 أكتوبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 503
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
- رقم المُعَرِّف: 503-2024-DEC-PM
قرار رقم 503 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م، بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشأن التمويل للأعراض.
- وعلى كتاب مصرف للادخار والاستثمار العقاري رقم م 2023/66/3 المؤرخ في 2023/2/21 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 362 المؤرخ في 2023/2/23 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد لواء، عبد الحكيم محمد الخيـتونـي، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، وعضوية كل من:
- السيد، ناصر محمد الزواوي – مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري طرابلس
- السيد، عاطف موسى اکرار – مدير الإدارة الفنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري
- السيد، م.أول عصام ميلاد الهادي – جهاز دعم الاستق مندوب عن وزارة الشؤون الإجتماعية
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوحدات السكنية التابعة المصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس وفق ما تضمنه كتاب وزير الإسكان والتعمير المشار إليه.
مادة 3
تتولى وزارة الإسكان والتعمير وضع الخطة اللازمة لإعادة تهيئة الوحدات السكنية على الوجه المطلوب.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات.
- رئيس مجلسوزراء
- صدر بتاريخ:2024/10/16