قرار رقم 503 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 503 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد لواء، عبد الحكيم محمد الخيـتونـي، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، وعضوية كل من:

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوحدات السكنية التابعة المصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس وفق ما تضمنه كتاب وزير الإسكان والتعمير المشار إليه.

مادة 3

تتولى وزارة الإسكان والتعمير وضع الخطة اللازمة لإعادة تهيئة الوحدات السكنية على الوجه المطلوب.

مادة 4

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات.

ls.org.ly