قرار رقم 97 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 97
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
97-2001-DEC
قرار رقم 97 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 97 / 88 المقدم في 24 من شهر 3 لسنة 1988 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0097-88.
إلى: اكتيبولاجت هاسل / شركة سويدية.
عنوانها: اس – 43183 مولندال / السويد
عن اختراع بتسمية: تراكيب صيدلانية جديدة للاستخدام عن طريق الفم
اسم المخترع وعنوانه:
- كورت انجمار هاسل ، مقيم في فيولنفاجن 2د ، اس – 43500 مولنليك – السويد.
- اکی جونار بلبرانت ، مقيم في سنودوو بنفاجن 6 ، اس – 43400 کونجسباك – السويد.
- ميتسورو ياسومارا ، مقيم في : 37 ماتسزونو – تشو 5 – تشومه
نيشينوميا ، هيوجو 662 – اليابان.
- ساتوشی موریجاکی ، مقيم فى : 275 – 48 ، ناكاتوما ، ياتشيو تشو، تاكا – غن هيوجو 677 – اليابان.
- مينورواودا ، مقيم فى : 304 – 24 اوهازا – يويا ، ناكاتسو – شی ، اوهيتا ، 871 – اليابان.
- ناوهيروا اوهيشي ، مقيم في 1342 – 1 ، اوهازا – تارومی شينيوتيتو ميمورا شيكوجو – غن ، فوكوومكا 871 – 01اليابان.
مدة البراءة 10 عشرة سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.
وتنتهى في 23 من شهر 3 سنة 1998 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …..بتاريخ….. /…….
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة