قرار رقم 97 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 97 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0097-88.

إلى: اكتيبولاجت هاسل / شركة سويدية.

عنوانها: اس – 43183 مولندال / السويد

عن اختراع بتسمية: تراكيب صيدلانية جديدة للاستخدام عن طريق الفم

اسم المخترع وعنوانه:

  1. كورت انجمار هاسل ، مقيم في  فيولنفاجن 2د ، اس – 43500 مولنليك – السويد.
  2. اکی جونار بلبرانت ، مقيم في سنودوو بنفاجن 6 ، اس – 43400 کونجسباك – السويد.
  3. ميتسورو ياسومارا ، مقيم في : 37 ماتسزونو – تشو 5 – تشومه

نيشينوميا ، هيوجو 662 – اليابان.

  1. ساتوشی موریجاکی ، مقيم فى : 275 – 48 ، ناكاتوما ، ياتشيو تشو، تاكا – غن هيوجو 677 – اليابان.
  2. مينورواودا ، مقيم فى : 304 – 24 اوهازا – يويا ، ناكاتسو – شی ، اوهيتا ، 871 – اليابان.
  3. ناوهيروا اوهيشي ، مقيم في 1342 – 1 ، اوهازا – تارومی شينيوتيتو ميمورا شيكوجو – غن ، فوكوومكا 871 – 01اليابان.

مدة البراءة 10 عشرة سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.

وتنتهى في 23 من شهر 3 سنة 1998 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …..بتاريخ….. /…….

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly