قرار رقم 776 لسنة 1994 م 1423 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تحديد المكافأة المالية المقررة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير مكافأة مقطوعة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز الصادر في 8/ 12/ 1977م.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1990م بإصدار لائحة التدريب.
وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بكتابه رقم 3966 المؤرخ في 22 / 10 / 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1 يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير مكافأة مقطوعة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز الصادر في 8/ 12/ 1977م، وتطبق في شأن تحديد مكافأة الطلبة المذكورين أحكام لائحة التدريب المشار إليها.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.