قرار رقم 779 لسنة 1994 م 1423 م بإعفاء شركة من تقديم خطابي ضمان
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على لائحة العقود الإدارية، وتعديلاتها.
وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بكتابه رقم م أ . 4 . 229 المؤرخ في 1/ 11/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1 تعفى الشركة العامة لحفر آبار المياه من تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان النهائي عن تنفيذها لأعمال العقد رقم 4 لسنة 1423 ميلادية بشأن حفر (6000) ستة آلاف متر طولي بمنطقة الهروج الأسود.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.