أدوات الوصول
قرار رقم 164 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية لشعبية سبها
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الجهات المذكورة فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية سبها وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها:
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية سبها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.