قرار رقم 164 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية لشعبية سبها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 164 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية لشعبية سبها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الجهات المذكورة فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية سبها وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها:

مادة 2 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية سبها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly