قرار رقم 164 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الجهات إلى اللجنة الشعبية لشعبية سبها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الجهات المذكورة فيما بعد إلى اللجنة الشعبية لشعبية سبها وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها:
- أ- شركة افريقيا للتنمية والاستثمار
- ب- شركة تيبستي للنقل والتجارة.
- ج- شركة الشرارة الصيانة الآليات
- د- مكتب الجنوب الاستثمارى للخدمات الاقتصادية.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لشعبية سبها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة