Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2000 م بإنشاء محكمة استئناف

28 أغسطس 2000

قرار رقم 5 لسنة 2000 م بإنشاء محكمة استئناف

المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6/ 8/ 1425 ميلادية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثاني لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 23/ 8/ 1430 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الزاوية ويتحدد اختصاصها بدوائر إختصاص محاكم الزاوية وجادو وغريان الابتدائية.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 28/ جمادى الأولى/ 1410 و.ر 
  • الموافق: 28/ هانيبال/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.