أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 398 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار رقم 247 لسنة 2000 م بإنشاء الشركة العامة للصناعات الهندسيه

22 أغسطس 2000

قرار رقم 398 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار رقم 247 لسنة 2000 م بإنشاء الشركة العامة للصناعات الهندسيه

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
  • وعلى القانون التجاري الليبي وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الشركة العامة للصناعات الهندسيه. 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة العامة المؤقته للدفاع بكتابه رقم ل.ع.د.161 المؤرخ في 30/ 5/ 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من القرار رقم 247 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –

مادة 1: –

تنشأ – وفقاً لأحكام هذا القرار – شركة عامة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى تسمى الشركة العامة للصناعات الهندسية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع شئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد والأصول التجارية المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي المشار إليه، ونظامها الأساسى، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 22/ جمادى الأولى
  • الموافق: 22/ هانيبال/ 1430 ميلادية.
  • اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount