قرار رقم 398 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار رقم 247 لسنة 2000 م بإنشاء الشركة العامة للصناعات الهندسيه

التاريخ: 22 أغسطس 2000

قرار رقم 398 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار رقم 247 لسنة 2000 م بإنشاء الشركة العامة للصناعات الهندسيه

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 1 من القرار رقم 247 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –

مادة 1: –

تنشأ – وفقاً لأحكام هذا القرار – شركة عامة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى تسمى الشركة العامة للصناعات الهندسية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع شئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد والأصول التجارية المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي المشار إليه، ونظامها الأساسى، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.