قرار رقم 388 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة مكافآت لمؤلفات الأدباء والكتاب
17 سبتمبر 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 سبتمبر 2000
- رقم التشريع: 388
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: العلاوات
-
388-2000-DEC-GPC
قرار رقم 388 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة مكافآت لمؤلفات الأدباء والكتاب
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- بعد الاطلاع على القانون المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 ف بشأن إنشاء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1430 ميلادية بإختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 إفرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام.
- وعلى مذكرة الأخ أمين اللجنة الإدارية الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان رقم 254/3333 بتاريخ 10/ 7/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
ترفع قيمة مكافآت الكتاب والأدباء نظير تسليم مؤلفاتهم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان لتتولى طباعتها ونشرها وفقاً لما يلى:
- مكافأة الكتاب العلمي والجامعي من 1000 دينار ليبي إلى 4000 دينار ليبي
- مكافأة الكتاب الأدبى والفنى من 1500 دينار ليبي إلى 3000 دينار ليبي
- مكافأة كتاب الطفل من 1000 دينار ليبي إلى 2500 دينار ليبي:
- مكافأة تحقيق كتب التراث سبعة 7 دينار ليبي للصفحة الواحدة متوسط عدد الكلمات لا يقل عن 150 كلمة.
- مكافأة الكتاب المدرسى المساعد.
- أ- مرحلة التعليم الأساسى من 1000 دينار ليبي إلى 3000 دينار ليبي
- ب- مرحلة فوق الأساسى من 1500 دينار ليبي إلى 5000 دينار ليبي.
- مكافأة الكتاب الإرشادي من 1000 دينار ليبي إلى 3000 دينار ليبي
- مكافأة الترجمة
- أ- عشرة 10 دنانير ليبية للصفحة الواحدة التي لا يقل متوسط كلماتها عن 300 كلمة للمترجم
- ب- خمسة 5 دنانير ليبية للصفحة الواحدة مراجع الترجمة من الكتاب الأصلي
- الأطروحات المجازة ماجستير – دكتوراه من 1000 دينار ليبى إلى 4000 دينار ليبي
- تكون قيمة الطبعة الثانية المصنفات الواردة في النقاط السابقة بالقيمة نفسها المقررة للطبعة الأولى وتزداد المكافآت إذا زاد عدد النسخ المطلوبة
مادة 2
يبرم عقد بين الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان والمؤلف يحدد مايلي: –
- أ- الكمية المطبوعة من النسخة الواحدة
- ب- مدة تنازل المؤلف عن مؤلفه لصالح الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان
مادة 3
يعمل بهذا القرار من غرة الفاتح 1430 ميلادية وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الأخ أمين اللجنة الإدارية للدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان تنفيذه.
- صدر في:
- الموافق: 17/ 9/ 1430 ميلادية
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة
- للإعلام والثقافة والسياحة