Skip to main content

قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركة الليبية التونسية للصيد البحري

10 أبريل 1994

قرار الجمعية العمومية غير الاعتيادية للشركة الليبية التونسية للصيد البحري

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والقوانين المعدلة له
  • وعلى النظام الأساسي للشركة الليبية التونسية للصيد البحري
  • وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بمدينة طرابلس بتاريخ 11/ مايو/ 1993
  • وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية المنعقد بمدينة طرابلس بتاريخ 13/ نوفمبر/ 1993
  • وعلى قرار وزير الفلاحة بالجمهورية التونسية رقم 557 الصادر بتاريخ 5/ أبريل/ 1994م بتعيين مصفي عن الجانب التونسي

قررت

مادة 1
تحل الشركة الليبية التونسية للصيد البحري طبقاً لأحكام القانون التجاري الليبي والنظام الأساسي للشركة.

مادة 2
يعين الأخوان المذكوران فيما يلي مصفيين للشركة عن الجانبين، وهما:

  1. الأستاذ/ محمد أبوبكر الذيب – مدير مكتب الشئون القانونية بأمانة الثروة البحرية رئيساً.
  2. السيد/ محمد الحمروني – مستشار المصالح العمومية بوزارة الفلاحة التونسية – عضواً.

مادة 3
على اللجنة مباشرة مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها حسب القوانين والتشريعات النافذة، ولها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لتأدية مهامها.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 شوال 1403 و.ر
  • الموافق 10 الطير 1994 م
  • ساسي على القروي
  • أمين سر الاجتماع وعضو الجمعية العمومية 
  • محمد خطاب محمد
  • حامل الأسهم الليبية ورئيس الجمعية العمومية والكاتب العام بأمانة