قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارتين عامتين بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بوزارة الداخلية
1 يناير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2024
- رقم التشريع: 422
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
-
422-2024-DEC-COM
قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارتين عامتين بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بوزارة الداخلية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 ميلادي بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتابي وزير الداخلية رقمي ش.س 1463 – ش س 1464 المؤرخ في 2024/08/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2024/10/28 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب العامة تمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي: –
- ضبط الجرائم التي ترتكب في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافي مع توجهات مجتمعنا أو تسيء إلى قيمه واخلاقه ومبادئه وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
- القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والتصرف فيها وفقا للقانون.
- مباشرة الاختصاصات المقررة المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.
- تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من وزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الإدارة.
- تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أي مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للأمن الرياضي تمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية لكافة المناشط الرياضية.
- التنسيق مع مختلف الجهات من اتحادات واللجان المشرفة على كافة المناشط الرياضية.
- توفير الحماية لأطقم التحكيم ومشرفي الأنشطة الرياضية.
- التنسيق مع الاتحادات المعنية في تنظيم الدوريات والمسابقات وابداء الآراء الأمنية حيال مواعيد وأماكن إقامتها.
- تأكيد مبدأ الشراكة مع وسائل الإعلام لتوجيه الجمهور الرياضي نحو السلوكيات الأمنة ووضع برامج تنموية لتحفيز الجمهور والأندية واللاعبين للالتزام بمعايير الأمن الرياضي.
- تعزيز مبدأ الشفافية في إجراءات الأمن الرياضي وتوفير معلومات حول الإجراءات المتخذة لبناء الثقة بين الجماهير والسلطات الرياضية
- تسخير التقنيات الحديثة في تعزيز القدرات الأمنية لأعضاء الإدارة في أداء مهامهم.
- أي مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء