قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارتين عامتين بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بوزارة الداخلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 422 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارتين عامتين بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بوزارة الداخلية

مجلس الوزراء:

قرر 

مادة 1

يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب العامة تمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي: –

  1. ضبط الجرائم التي ترتكب في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافي مع توجهات مجتمعنا أو تسيء إلى قيمه واخلاقه ومبادئه وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
  2. تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
  3. القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والتصرف فيها وفقا للقانون.
  4. مباشرة الاختصاصات المقررة المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.
  5. تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة من وزير الداخلية فيما يتعلق بعمل الإدارة.
  6. تنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة 
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  8. أي مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للأمن الرياضي تمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. اقتراح الخطط اللازمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية لكافة المناشط الرياضية.
  2. التنسيق مع مختلف الجهات من اتحادات واللجان المشرفة على كافة المناشط الرياضية.
  3. توفير الحماية لأطقم التحكيم ومشرفي الأنشطة الرياضية.
  4. التنسيق مع الاتحادات المعنية في تنظيم الدوريات والمسابقات وابداء الآراء الأمنية حيال مواعيد وأماكن إقامتها.
  5. تأكيد مبدأ الشراكة مع وسائل الإعلام لتوجيه الجمهور الرياضي نحو السلوكيات الأمنة ووضع برامج تنموية لتحفيز الجمهور والأندية واللاعبين للالتزام بمعايير الأمن الرياضي.
  6. تعزيز مبدأ الشفافية في إجراءات الأمن الرياضي وتوفير معلومات حول الإجراءات المتخذة لبناء الثقة بين الجماهير والسلطات الرياضية 
  7. تسخير التقنيات الحديثة في تعزيز القدرات الأمنية لأعضاء الإدارة في أداء مهامهم.
  8. أي مهام أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly