قرار رقم 87 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 83 / 86 المقدم في 18 من شهر 1 لسنة 1986 ف والمستندات الملحقة به
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0087 – 86.
إلى: شركة أجه للبناء والمقاولات والتجارة المساهمة
عنوانها : ص. ب 4557، طرابلس، ليبيا.
عن اختراع بتسمية : منهج خاص لفن البناء مسبق الصنع من الخرسانة المسلحة ذات جدار حامل وقابل للطوى.
اسم المخترع وعنوانه: نفس العنوان السابق
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 16 من شهر 9 سنة 1986 ف.
وتنتهي في 15 من شهر 9 سنة 2001 ف
و يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم…/…..المودع في……بتاريخ…/…
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة